ولا بالمجنون وإن كان يعتوره ، إلّا أن يكون حال الإقامة مفيقا .
الثالث : هل يشترط الحرية ؟ للشيخ قولان :
الاشتراط ، فلا تنعقد بالعبد قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد - وهو قول الشافعي وأحمد « 1 » لأن الجمعة إنّما تصح منه تبعا لغيره ، فلو انعقدت به صار التبع متبوعا ، ولأنه لو انعقدت به ، لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار « 2 » .
والثاني : عدمه - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - لأنّه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر « 4 » .
الرابع : وهل يشترط الحضر ؟ قولان للشيخ : الاشتراط « 5 » - وبه قال الشافعي « 6 » - فلا تنعقد بالمسافر ، لما تقدّم في العبد . وعدمه « 7 » - وبه قال أبو حنيفة « 8 » - لما تقدّم .
الخامس : لا يشترط الصحة ، ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم ، وانعقدت
هامش
( 1 ) الام 1 : 191 ، مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 505 ، فتح العزيز 4 : 512 ، المهذب للشيرازي 1 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 282 ، السراج الوهاج : 86 ، المغني 2 : 196 ، الشرح الكبير 2 : 155 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 143 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 25 ، شرح العناية 2 : 31 ، اللباب 1 : 112 ، المغني 2 : 196 ، الشرح الكبير 2 : 155 .
( 4 ) الخلاف 1 : 610 مسألة 375 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 143 .
( 6 ) الام 1 : 191 ، مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 502 ، فتح العزيز 4 : 512 ، مغني المحتاج 1 : 282 ، المهذب للشيرازي 1 : 117 ، السراج الوهاج : 86 ، المبسوط للسرخسي 2 : 25 .
( 7 ) الخلاف 1 : 610 مسألة 375 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 25 ، اللباب 1 : 112 ، المغني 2 : 196 ، الشرح الكبير 2 : 155 .