تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
القولين : إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد « 1 » وأطلقوا فلم يفصّلوا إلى الاستدبار وغيره ، وإلى الوقت وخروجه ؛ لأن عامر بن ربيعة قال : كنا مع النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كلّ واحد منّا يصلّي وبين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فأنزل اللَّه تعالى
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
« 2 » « 3 » ولأنه صلّى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الإعادة كالخائف . وفي الآخر للشافعي : يعيد « 4 » وأطلق لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الإعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ ، والمصلّي بمكة .

فروع :

أ - إذا صلّى إلى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأدّاه إلى أخرى صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى

ولا يعيد الأولى - وبه قال الشافعي « 5 » - ولا نعلم فيه خلافا لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد .

ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار

إن كان الانحراف يسيرا وبنى ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : لا ينتقل ويمضي
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 243 ، مختصر المزني : 13 ، كفاية الأخيار : 1 : 59 ، بداية المجتهد 1 : 112 ، المغني 1 : 513 و 514 ، الشرح الكبير 1 : 526 ، كشاف القناع 1 : 312 ، بدائع الصنائع 1 : 119 ، اللباب 1 : 64 . ( 2 ) البقرة : 115 . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 176 - 345 ، سنن الدارقطني 1 : 272 - 5 ، سنن البيهقي 2 : 11 . ( 4 ) المجموع 3 : 243 ، كفاية الأخيار 1 : 59 ، المغني 1 : 514 و 515 ، الشرح الكبير 1 : 526 . ( 5 ) المجموع 3 : 219 ، مغني المحتاج 1 : 147 ، المهذب للشيرازي 1 : 75 ، كفاية الأخيار 1 : 59 ، المغني 1 : 500 ، الشرح الكبير 1 : 527 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 30 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث