الشافعي - إلّا في النكس فله قول بالجواز « 1 » .
ولو قال : سلام عليكم منونا فالأقرب : الإجزاء ؛ لأنّ عليا عليه السلام كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله « 2 » ، وظاهر مذهب الشافعي :
العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام « 3 » . وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما .
ه - يستحب أن يضيف ورحمة اللَّه وبركاته .
مسألة 302 : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة ،
وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره « 4 » .
إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام ؟ الأقرب :
العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له « 5 » .
ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح .
قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الأولى ثلاثة
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 476 ، فتح العزيز 3 : 520 ، المهذب للشيرازي 1 : 87 ، مغني المحتاج 1 :
177 ، كفاية الأخيار 1 : 69 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 178 ، كنز العمال 8 : 159 - 22380 .
( 3 ) المجموع 3 : 476 ، فتح العزيز 3 : 520 ، مغني المحتاج 1 : 177 ، كفاية الأخيار 1 : 69 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 116 .
( 5 ) المجموع 3 : 476 ، فتح العزيز 3 : 520 ، مغني المحتاج 1 : 177 ، كفاية الأخيار 1 : 69 .