شرط فيها ذكر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كالأذان ، ولحديث عائشة « 1 » .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب « 2 » لأن ابن مسعود علّمه النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت صلاتك ) « 3 » ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة .
مسألة 294 : وتجب الصلاة على آله عليهم السلام
عند علمائنا أجمع ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية « 4 » - وللشافعية وجهان ، وقيل : قولان « 5 » - لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يقول في صلاته : ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) « 6 » فتجب متابعته ؛ لقوله عليه السلام :
( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) « 7 » .
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله :
( من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) « 8 » وقال الشافعي : بالاستحباب للأصل « 9 » . وهو ممنوع لثبوت المخرج منه .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 355 - 4 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 29 ، شرح فتح القدير 1 : 275 ، شرح العناية 1 : 275 ، بدائع الصنائع 1 : 213 ، بلغة السالك 1 : 117 ، المجموع 3 : 467 ، فتح العزيز 3 :
503 ، المغني 1 : 614 ، الشرح الكبير 1 : 614 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 255 - 970 ، سنن الدارقطني 1 : 353 - 13 و 354 - 14 .
( 4 ) المجموع 3 : 465 ، المغني 1 : 616 ، الشرح الكبير 1 : 616 .
( 5 ) المجموع 3 : 465 ، فتح العزيز 3 : 503 و 504 ، المغني 1 : 616 ، الشرح الكبير 1 : 616 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 305 - 406 ، سنن أبي داود 1 : 257 - 976 ، سنن الدارمي 1 : 309 ، سنن البيهقي 2 : 147 .
( 7 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 355 - 6 .
( 9 ) المجموع 3 : 466 .