البحث السابع : في التشهد
التشهد واجب في كل ثنائية مرّة في آخرها ، ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة ، والرباعية بعد الثانية والرابعة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية « 1 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الصحابة والأئمة عليهم السلام ، وأمر به النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في حديث ابن عباس « 2 » ، والأمر للوجوب ، وسجد ابن عباس لما نسيه « 3 » ، وعن ابن مسعود : علّمني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها « 4 » . ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي : « التشهد تشهدان في الثانية ، والرابعة » « 5 » .
وقال الشافعي : الأول سنة ، وكذا الجلوس فيه - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية - لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن « 6 » . وهو ممنوع
هامش
( 1 ) المغني 1 : 606 ، المجموع 3 : 450 و 462 ، عمدة القارئ 6 : 107 و 115 ، نيل الأوطار 2 : 304 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 140 ، صحيح مسلم 1 : 302 - 403 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 187 ، وانظر أيضا المغني 1 : 607 .
( 4 ) مسند أحمد 1 : 459 .
( 5 ) أوردها عن الجامع البزنطي المحقق في المعتبر : 187 .
( 6 ) المجموع 3 : 449 و 450 ، فتح العزيز 3 : 493 - 494 ، المنتقى للباجي 1 : 168 ، عمدة القارئ 6 : 106 ، المغني 1 : 606 .