كذلك « 1 » - وبه قال الشافعي « 2 » - وهل يجزئه وضع الأصابع دون الكف وبالعكس ؟ الأقرب ذلك ، وبه قال الشافعي « 3 » .
مسألة 279 : المريض الذي يصلي مضطجعا يومئ برأسه بالركوع والسجود ،
ويجعل إشارته بالسجود أخفض من إشارته بالركوع ، فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه ، فإن عجز عن ذلك تفكّر بقلبه .
ولا يسقط فرض الصلاة ما دام عقله تاما « 4 » - وبه قال الشافعي « 5 » - للعموم « 6 » ، ولما رووه عن علي عليه السلام : « فإن لم يستطع صلّى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه » « 7 » .
وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن الإشارة بالرأس سقط عنه فرض الصلاة « 8 » .
وقد تقدم .
خاتمة : السجدات الخارجة عن الصلاة ثلاث :
الأولى : سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعا :
في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ،
هامش
( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 257 ، سنن البيهقي 2 : 115 .
( 2 ) مختصر المزني : 14 ، المجموع 3 : 431 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، مغني المحتاج 1 : 170 .
( 3 ) الام 1 : 114 ، المجموع 3 : 429 .
( 4 ) في نسخة ( م ) : ثابتا .
( 5 ) فتح العزيز 3 : 291 ، الوجيز 1 : 41 - 42 ، كفاية الأخيار 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 108 ، الميزان 1 : 138 .
( 6 ) انظر الآية 114 من سورة هود .
( 7 ) سنن الدارقطني 2 : 42 - 1 ، سنن البيهقي 2 : 307 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 1 : 216 - 217 ، بدائع الصنائع 1 : 107 ، فتح العزيز 3 : 291 ، الوجيز 1 : 42 ، المغني 1 : 818 ، الميزان 1 : 138 .