قال : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( لا تقع بين السجدتين ) » « 1 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا تقع بين السجدتين » « 2 » والنهي للكراهة لا التحريم ، لقول الصادق عليه السلام :
« لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين » « 3 » .
وللشافعي قول آخر باستحبابه « 4 » لأنّ طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : هي السنّة « 5 » . قال طاوس : رأيت العبادلة - ابن عمر ، وابن الزبير ، وابن العباس - يقعون بين السجدتين « 6 » .
والأصح الأول ؛ لأنّ أبا حميد الساعدي لمّا وصف جلوسه عليه السلام في ( عشرة ) « 7 » من الصحابة قال : ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا ، فصدقه كلهم « 8 » .
مسألة 274 : يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود ،
وبالجملة عند كل تكبير ، وبه قال ابن المنذر « 9 » ، قال : وهذا باب ( أغفله ) « 10 » كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 2 : 72 - 282 ، سنن ابن ماجة 1 : 289 - 894 ، سنن البيهقي 2 : 120 .
( 2 ) الكافي 3 : 336 - 3 ، التهذيب 2 : 301 - 1213 ، الاستبصار 1 : 327 - 1225 .
( 3 ) التهذيب 2 : 301 - 1212 ، الاستبصار 1 : 327 - 1226 .
( 4 ) المجموع 3 : 438 - 439 ، مغني المحتاج 1 : 154 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 380 - 381 - 536 ، سنن الترمذي 2 : 73 - 283 ، سنن أبي داود 1 :
223 - 845 .
( 6 ) المجموع 3 : 438 ، المغني 1 : 599 .
( 7 ) في نسخة ( ش ) : غيره .
( 8 ) سنن الترمذي 2 : 105 - 107 - 304 ، سنن الدارمي 1 : 313 - 314 ، مسند أحمد 5 : 424 ، سنن البيهقي 2 : 118 .
( 9 ) المجموع 3 : 446 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 - 85 .
( 10 ) وفي نسخة ( م ) : أغلقه .