تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وناسي الأذان ، وسورة الجمعة ، ولا يجوز في غير مواضع الإذن ؛ لأنه دخل مشروعا ، ومنع الشافعي ؛ لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة « 1 » ، وهو ممنوع لأنّ عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال : لو صلّى قبل الوقت انعقدت نافلة « 2 » . وسأل عبد اللَّه بن أبي يعفور ، الصادق عليه السلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وإنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » « 3 » .

مسألة 207 : لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته

لأنه لم يقصد القربة وهو شرط ، ولو كان ذكرا مندوبا ، أما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ، وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها . ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق . ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة . ولا يجوز نقل النية من النفل إلى الفرض فإن فعله بطلت « 4 » لأن الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف .
هامش
( 1 ) الام 1 : 100 ، المجموع 3 : 286 - 287 ، فتح العزيز 3 : 264 ، المغني 1 : 546 . ( 2 ) المجموع 3 : 287 ، فتح العزيز 3 : 264 ، الوجيز 1 : 40 . ( 3 ) التهذيب 2 : 343 - 1420 و 382 - 1594 . ( 4 ) في نسخة ( ش ) : بطلتا .