التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه إلى آخره .
ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة وابتداء التكبير بقوله : تعالى [ 1 ] فإن استصحب النيّة فعلا صحت
وإلّا بطلت لعدم الاقتران .
مسألة 205 : يجب استدامة النية حكما
حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام ، أو الركوع ، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته .
ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال ، أو تردد ، أو أنه سيخرج ، قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل صلاته « 1 » - وبه قال أبو حنيفة « 2 » - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم . ثم قوّى الشيخ البطلان « 3 » - وبه قال الشافعي « 4 » - لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلّم ونوى الخروج ، ونمنع في الصوم ، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد .
فروع :
أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية ، أو علّقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان ؛
لأنه قطع موجب النيّة الجازمة ، وعدمه في الحال ، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية صحت الصلاة .
هامش
[ 1 ] أي ان يقول مثلا : أصلي قربة إلى اللَّه « تعالى » اللَّه أكبر .
( 1 ) الخلاف 1 : 307 مسألة 55 .
( 2 ) المجموع 3 : 286 ، المغني 1 : 545 ، الشرح الكبير 1 : 529 .
( 3 ) الخلاف 1 : 307 مسألة 55 .
( 4 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 282 و 285 ، الوجيز 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 258 ، كفاية الأخيار 1 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 77 ، المغني 1 : 545 ، الشرح الكبير 1 : 529 .