أهل العلم « 1 » - لقول ابن عباس : إن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) « 2 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري » « 3 » وقال أبو حنيفة : الشق أفضل بكل حال « 4 » .
فروع :
أ - لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى - وبه قال الشافعي « 5 » - وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة « 6 » .
ب - يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله عليه السلام : ( وأوسعوا ) « 7 » ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس » « 8 » .
ج - يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع
هامش
( 1 ) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ، كشاف القناع 2 : 133 ، الشرح الكبير 2 : 381 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 496 - 1554 ، سنن الترمذي 3 : 363 - 1045 ، سنن النسائي 4 : 80 ، سنن البيهقي 3 : 408 ، سنن أبي داود 3 : 213 - 3208 .
( 3 ) الكافي 3 : 166 - 3 ، التهذيب 1 : 451 - 1467 .
( 4 ) فتح العزيز 5 : 202 .
( 5 ) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 .
( 6 ) قاله المحقق في المعتبر : 80 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 497 - 1559 و 1560 ، سنن أبي داود 3 : 214 - 3215 .
( 8 ) الفقيه 1 : 107 - 108 - 498 .