قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك ، والعنبر « 1 » ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تمسوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور » « 2 » .
مسألة 174 : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد ،
قال الشيخ في التهذيب :
سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم « 3 » ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه .
قال الشيخ : ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام « 4 » .
ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - وسئل الصادق عليه السلام ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه ؟ فقال :
« اقطع أزراره » قلت : وكمه ؟ قال : « لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره » « 5 » .
مسألة 175 : وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه
بإجماع العلماء ، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى .
المطلب الرابع : في الصلاة عليه ،
ومباحثه خمسة :
الأول : الميت .
مسألة 176 : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ،
فلا يجوز على
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 177 .
( 2 ) الكافي 3 : 147 - 3 ، التهذيب 1 : 295 - 863 ، الاستبصار 1 : 209 - 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 - 10 .
( 3 ) التهذيب 1 : 294 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 177 .
( 5 ) الفقيه 1 : 90 - 418 ، التهذيب 1 : 305 - 886 .