تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام السلطانية والولايات الدينية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

الباب الثالث عشر : في وضع الجزية والخراج

وَالْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ حَقَّانِ أَوْصَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِمَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ : يَجْتَمِعَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، ثُمَّ تَتَفَرَّعُ أَحْكَامُهُمَا . فَأَمَّا الْأَوْجُهُ الَّتِي يَجْتَمِعَانِ فِيهَا فَأَحَدُهَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ عَنْ مُشْرِكٍ صَغَارًا لَهُ وَذِمَّةً وَالثَّانِي : أَنَّهُمَا مَا لَا فَيْءٍ ؛ يُصْرَفَانِ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمَا يَجِبَانِ بِحُلُولِ الْحَوْلِ وَلَا يُسْتَحَقَّانِ قَبْلَهُ . وَأَمَّا الْأَوْجُهُ الَّتِي يَفْتَرِقَانِ فِيهَا : فَأَحَدُهَا أَنَّ الْجِزْيَةَ نَصٌّ وَأَنَّ الْخَرَاجَ اجْتِهَادٌ . وَالثَّانِي : أَنَّ أَقَلَّ الْجِزْيَةِ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ وَأَكْثَرَهَا مُقَدَّرٌ بِالِاجْتِهَادِ ، وَالْخَرَاجُ أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ مُقَدَّرٌ بِالِاجْتِهَادِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مَعَ بَقَاءِ الْكُفْرِ وَتُقَسَّطُ بِحُدُوثِ الْإِسْلَامِ ؛ وَالْخَرَاجُ يُؤْخَذُ مَعَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الرُّؤوسِ وَاسْمُهَا مُشْتَقٌّ مِنْ الْجَزَاءِ ، إمَّا جَزَاءً عَلَى كُفْرِهِمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ صَغَارًا ، وَإِمَّا جَزَاءً عَلَى أَمَانِنَا لَهُمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ رِفْقًا . وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى : * ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) * أَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ * ( الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ ) * فَأَهْلُ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ فَيُحْتَمَلُ نَفْيُ هَذَا الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا لَا يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي لَا يُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَنَّ تَصْدِيقَ الرُّسُلِ إيمَانٌ بِالْمُرْسِلِ . وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ * ( وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) * يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا لَا يَخَافُونَ وَعِيدَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
الأحكام السلطانية والولايات الدينية — صفحة 142 | علي بن محمد البغدادي الماوردي