وأما قوله ، " تجزى عنك " فإنما أراد به جواز قربة ، والجواز والقضاء على ضربين :
أحدهما جواز قربة ، والآخر : جواز فرض ، فليس في ظاهر إطلاق لفظ الجواز والقضاء
دلالة على الوجوب . وأيضا يحتمل أن يكون أبو بردة قد كان أوجب الأضحية نذرا ،
فأمره بالإعادة ، فإذا ليس فيما خاطب به أبا بردة دلالة على الوجوب لأنه حكم في
شخص معين ليس بعموم لفظ في إيجابها على كل أحد .
فإن قيل : لو أراد القضاء عن واجب لسأله عن قيمته ليوجب عليه مثله . قيل له : قد
قال أبو بردة : " إن عندي جذعة خير من شاتي لحم " فكانت الجذعة خيرا من الأولى .
ومما يحتج به على الوجوب من طريق النظر اتفاق الجميع على لزومها بالنذر ،
فلولا أن لها أصلا في الوجوب لما لزمت بالنذر ، كسائر الأشياء التي ليس لها أصل في
الوجوب فلا تلزم بالنذر . ومما يحتج به للوجوب ما روى جابر الجعفي عن أبي جعفر
قال : " نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها ، ونسخت الزكاة كل زكاة كانت قبلها ، ونسخ
صوم رمضان كل صوم كان قبله ، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله " ، قالوا : فهذا
يدل على وجوب الأضحى ، لأنه نسخ به ما كان قبله ، ولا يكون المنسوخ به إلا واجبا ،
ألا ترى أن كل ما ذكره أنه ناسخ لما قبله فهو فرض أو واجب ؟ قال أبو بكر : وهذا عندي
لا يدل على الوجوب ، لأن نسخ الواجب هو بيان مدة الوجوب ، فإذا بين بالنسخ أن مدة
الإيجاب كانت إلى هذا الوقت لم يكن في ذلك ما يقتضي إيجاب شيء آخر ، ألا ترى أنه
لو قال قد نسخت عنكم العتيرة والعقيقة وسائر الذبائح التي كانت تفعل لم تكن فيه دلالة
على وجوب ذبيحة أخرى ؟ فليس إذا في قوله : " نسخت الأضحية كل ذبيحة كانت قبلها "
دلالة على وجوب الأضحية ، وإنما فائدة ذكر النسخ في هذا الموضع بالأضحية أنه بعدما
ندبنا إلى الأضحية لم تكن هناك ذبيحة أخرى واجبة .
ومما يحتج به من نفي وجوبها ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا إبراهيم بن
عبد الله قال : حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال : حدثنا مندل بن علي عن أبي حباب عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأضحى على فريضة وهو عليكم سنة " .
وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا سعيد بن محمد أبو عثمان الأنجداني قال : حدثنا
الحسن بن حماد قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليم عن عبد الله بن محرز عن قتادة عن
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت بالأضحى والوتر ولم تعزم على " . وحدثنا
عبد الباقي قال : حدثنا محمد بن علي بن العباس الفقيه قال : حدثنا عبد الله بن عمر قال :
حدثنا محمد بن عبد الوارث قال : حدثنا أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع : الأضحى والوتر والضحى " . ففي هذه الأخبار
أحكام القرآن — صفحة 325
مساهمون: الجصاص
ص٣٢٥