تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
وبعبارة أخرى : العملان حصتان من طبيعي العمل ومتضادتان في التحقق ، فكما انه بالترتب يرتفع محذور تضاد التحققين ، كذلك يرتفع به محذور الملكيتين . اللهم الا ان يقال : انه تبطل الثانية لكونها معلقة على شرط مشكوك الحصول ، وقد اتفقت كلماتهم على بطلان العقد المعلق على مثل ذلك . فالمتحصل انه ان كانتا بنحو التخيير بطلت الاجارتان ، وان كانتا بنحو الترتيب بطلت الثانية خاصة . واما القسم الثاني ، فالكلام فيه تارة فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى فيما يقتضيه النص الخاص . اما الأول ، فإن كان شرط عدم الأجرة تماما من قبيل شرط سقوط الأجرة على تقدير عدم الاتيان بالعمل في الوقت المعين ، فقد يقال : انه من قبيل اسقاط ما لم يجب ، إذ ما لم يتم العقد لا يستحق المؤجر الأجرة ولا تكون ثابتة له ، فشرط سقوط بعضها شرط سقوط ما لم يثبت . وأيضا شرط سقوطها ، على تقدير عدم الاتيان بالعمل في الوقت المضروب له ، شرط تعليقي لا تنجيزي ، وقد ادعى « 1 » الاتفاق على أنه لا تعليق في العقود والايقاعات ومنها الشرط .
هامش
( 1 ) الإجارة للأصفهاني ص 70 .