شرح
وعن ظاهر الوسيلة « 1 » والكافي « 2 » وغيرهما من القدماء عدم اعتبار تعيين الوقت .
والحق ان يقال : انه لا تعتبر هذه المداقات في الإجارة ، فان كانت الاغراض مختلفة والأجرة متفاوتة يعتبر التعيين دفعا للغرر ، والا فلا .
ولعل نظر القدماء في حكمهم بعدم الاعتبار إلى الثاني ، كما أن نظر المتأخرين إلى الأول .
حكم ما لو قال : آجرتك كل شهر بدرهم
الرابع : ما كان معلوميته بتقدير المدة ، لا بدَّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم ، فهل تصح مطلقا كما عن الشيخ « 3 » وابن زهرة « 4 » وابن الجنيد « 5 » ؟ أم تبطل كذلك كما عن جماعة ، وفي الجواهر « 6 » : بل لعله المشهورهامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 346 - 347 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 346 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 245 .
( 4 ) غنية النزوع ص 286 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 27 ص 235 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 27 ص 235 .