تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وعن ظاهر الوسيلة « 1 » والكافي « 2 » وغيرهما من القدماء عدم اعتبار تعيين الوقت . والحق ان يقال : انه لا تعتبر هذه المداقات في الإجارة ، فان كانت الاغراض مختلفة والأجرة متفاوتة يعتبر التعيين دفعا للغرر ، والا فلا . ولعل نظر القدماء في حكمهم بعدم الاعتبار إلى الثاني ، كما أن نظر المتأخرين إلى الأول .

حكم ما لو قال : آجرتك كل شهر بدرهم

الرابع : ما كان معلوميته بتقدير المدة ، لا بدَّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم ، فهل تصح مطلقا كما عن الشيخ « 3 » وابن زهرة « 4 » وابن الجنيد « 5 » ؟ أم تبطل كذلك كما عن جماعة ، وفي الجواهر « 6 » : بل لعله المشهور
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 346 - 347 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 346 . ( 3 ) المبسوط ج 3 ص 245 . ( 4 ) غنية النزوع ص 286 . ( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 27 ص 235 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 27 ص 235 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65 | السيد محمد صادق الروحاني