تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
واستدل للثاني بان اجزاء الأرض مختلفة صلابة ورخاوة ، وحرث الصلب صعب مستصعب بخلاف الرخوة ، ومثل هذا لا يعرف بالمشاهدة . واستدل للثالث بان المشاهدة لا تحيط بباطن الأرض ، واما الوصف فقد يكون صاحبها عارفا بما في الباطن . ولكن الأظهر هو الأول ، لقيام السيرة القطيعة على اغتفار هذا المقدار من الجهالة الباقية بعد المشاهدة أو الوصف ، اما لأجل ما تقدم ، أو لان الاطلاع على باطن الأرض هنا كالاطلاع على صفات العبيد والإماء الباطنية في البيع ، التي لا اشكال عندهم في اغتفار جهالتها فيه . وإذا استأجر دابة للسفر مسافة ، لا بدَّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار ، الا إذا كان هناك عادة متبعة فيستغني بها عن التعيين ، هكذا ذكره جماعة « 1 » . وعن المسالك « 2 » انه لو لم يمكن التعيين - كطريق الحج - يشكل الحكم حينئذ ، ومقتضى القاعدة الفساد . وعن التذكرة « 3 » والقواعد « 4 » وجامع المقاصد « 5 » عدم لزوم التعيين بل يتبع القافلة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 17 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 201 . ( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 317 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 297 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 7 ص 203 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني