شرح
قال : وسألته عن اجارتها بالطعام ، فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه .
وخبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر ( ع ) عن إجارة الأرض بالطعام ، قال ( ع ) : ان كان من طعامها فلا خير فيه « 1 » .
والمناقشة في السند أو الدلالة في غير محلها بعد الانجبار بالشهرة العظيمة ، مع أن الموثق لا اشكال فيه سندا ولا دلالة كما مر ، والتعبير بلا خير فيه ، لا يصلح لصرف ظهور النهي عن ظاهره ، بل ربما يقال إنه بنفسه ظاهر في المنع .
وبما ذكرناه ظهر وجه عدم المنع والجواب عنه .
وهل يجوز إجارة الأرض للزراعة حنطة بالحنطة أو شعيرا بالشعير ، مع ضمان ذلك في الذمة ، أم لا ؟ المشهور الأول على كراهة ، كما في الحدائق « 2 » .
وعن ابن البراج « 3 » المنع ، ومال اليه الشهيد الثاني « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 265 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 55 ح 24139 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 287 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 10 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 12 .