تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير
شرح

إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير

السادسة : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة اوالشعير بما يحصل منها ، ( و ) ظاهر اطلاق ما في المتن ( يكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير ) المخالفة في المنع ، وهي المحكية عن النافع « 2 » والمختلف « 3 » . واستدل للأول في الجواهر « 4 » بعدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ ، لا في الخارج ولا في الذمة . وأورد عليه سيد العروة « 5 » بأنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، وهذا المقدار كاف في الصحة . وفيه : ان المنفعة كما مر غير مرة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودةبوجودها ، على نحو وجود المقبول بوجود القابل ، والحاصل من الأرض ليس كذلك .
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 2 ص 392 ، تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 341 ، مجمع الفائدة ج 10 ص 100 . ( 2 ) المختصر النافع ص 148 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 187 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 27 ص 11 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 5 ص 95 .