شرح
ولو انعكس المطلب بان امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد ، فقد يقال بانفساخ العقد ، لان تلف المعوض قبل القبض موجب لانفساخ العقد ، وهو شامل للقهري والاختياري ، والاختياري عام لما إذا استند إلى المالك أو الأجنبي .
وفيه : انه لو سلم التعدي عن مورد قاعدة التلف قبل القبض المختص بالبيع إلى غيره حتى مثل المزارعة التي ليس فيها تمليك ، مع أن للمنع عنه مجالا ، فلا اشكال في أن التلف غير شامل للاختياري المساوق للاتلاف .
وقد يقال إن للزارع أجرة المثل لعمله ، لأنه ملكه لمالك الأرض ، وهو قد اتلفه عليه بعدم تسليم الأرض اليه .
وفيه : أنه يتم لو كان العمل ملكا لمالك الأرض ،
ولكن قد عرفت ان المزارعة من قبيل المشاركات لا المعاوضات .
فالأظهر عدم الضمان وانه ليس له سوى الفسخ .