تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
ولو انعكس المطلب بان امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد ، فقد يقال بانفساخ العقد ، لان تلف المعوض قبل القبض موجب لانفساخ العقد ، وهو شامل للقهري والاختياري ، والاختياري عام لما إذا استند إلى المالك أو الأجنبي . وفيه : انه لو سلم التعدي عن مورد قاعدة التلف قبل القبض المختص بالبيع إلى غيره حتى مثل المزارعة التي ليس فيها تمليك ، مع أن للمنع عنه مجالا ، فلا اشكال في أن التلف غير شامل للاختياري المساوق للاتلاف . وقد يقال إن للزارع أجرة المثل لعمله ، لأنه ملكه لمالك الأرض ، وهو قد اتلفه عليه بعدم تسليم الأرض اليه . وفيه : أنه يتم لو كان العمل ملكا لمالك الأرض ، ولكن قد عرفت ان المزارعة من قبيل المشاركات لا المعاوضات . فالأظهر عدم الضمان وانه ليس له سوى الفسخ .