تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
والخرص جائز من الطرفين
شرح

حكم الخرص

الرابعة : ( والخرص جائز من الطرفين ) ، اي يجوز لكل من المالك والزارع ان يخرص على الاخر ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . والأصل في ذلك - مضافا إلى امكان دعوى انها معاملة مستقلة ، يشملها عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد « 2 » بناء على ما هو الحق من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التي لها عناوين خاصة ، والى امكان ارجاعه إلى الصلح غير المعاوضي ، فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدار أو البقية للاخرشبه القسمة أو نوع منها - جملة من النصوص الخاصة الواردة هنا وفي الثمار : كصحيح أبي الصباح الكناني ، سمعت أبا عبد الله يقول : ان النبي ( ص ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم ، فجاءوا إلى النبي ( ص ) وقالوا : انه قد زاد علينا .
هامش
( 1 ) راجع النهاية ص 442 ، المهذب ج 2 ص 14 ، السرائر ج 2 ص 450 . ( 2 ) سورة المائدة آية : 1 .