تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
للغير لا يجب حفظهما ، ولذا لا يجب التقاط الحيوان ولو خاف عليه التلف ، وانما يجب الحفظ على المالك من باب وجوب نفقة المملوك على مالكه ، كما أنه يجب حفظ الحيوان بعد الالتقاط من جهةكونه أمانة شرعية . وأيضا ليس ذلك من جهة الأمانة ، لما تقدم من أنها قسمان : أمانة ثابتة بالعقد كالوديعة ، وأمانة ثابتة بالتسليط عن الرضا ، وفي القسم الأول يجب الحفظلان حقيقتها الاستنابة في الحفظ وليس كذلك في القسم الثاني . فان قيل : انه يجب الحفظ في القسم الثاني أيضا ، لأنه لو لم يحفظ يصدق التفريط والتعدي ويكون ضامنا حينئذ . قلنا : ان صدق التفريط متوقف على وجوب الحفظ ، ولو كان وجوب الحفظ متوقفا عليه لدار ، بل الظاهر أن مدركه الشرط الضمني ، ولكنه يختص بما إذا دفعه المالك إلى المستأجر من دون ان يكون هو أو عملته أو اكرته مع الدابة . واما الثاني : فالظاهر جواز الرجوع على المالك ، لمفهوم التعليل في صحيح أبي ولاد المتقدم ، قال قلت : قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال ( ع ) : لا ، لأنك غاصب « 1 » ، فان المفهوم منه ان غير
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 119 ح 24272 .