شرح
في الشرايع « 1 » وغيرهم في غيرها .
وعن التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والمختلف « 4 » واللمعة « 5 » والحواشي « 6 » والتنقيح « 7 » وايضاح النافع « 8 » وجامع المقاصد « 9 » والمسالك « 10 » وغيرهاو جوبها على المالك .
وقد يقال إنه لا تنافي بين القولين ، فالكلام في موردين :
الأول : في وجوب ذلك على المستأجر .
الثاني : في الرجوع بعوض ما بذله على المالك .
اما الأول ، فلا اشكال في أن وجوبها عليه ليس من باب وجوب حفظ النفسوالمال المحترم ، لان النفس غير المحترمة والمال المحترم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 422 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 318 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 130 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 408 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 142 .
( 6 ) حاشية شرائع الإسلام ص 474 .
( 7 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 240 .
( 8 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 245 .
( 9 ) جامع المقاصد ج 7 ص 199 .
( 10 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 87 .