شرح
الصادق ( ع ) : كان أبي ( ع ) يضمن الصائغ والقصار ما افسدا ، وكان علي بن الحسين ( ص ) يتفضل عليهم « 1 » وقريب منه غيره .
وظاهر التفضل ان الضمان ثابت ، ولكن كان بنائه ( ع ) على عدم التضمين والابراء ، ونفس التعبير بالتفضل ظاهر في استحبابه لا لزومه ، وهو وان لم يختص بصورة عدم التهمة الا انه يمكن ان يكون التقييد به ، لما في خبر آخر : كان أبي ( ع ) يتطول عليه إذا كان مأمونا « 2 » فتدبر .
وعلى ما ذكرناه فالأولى التعبير باستحباب الابراء وعدم التضمين لا كراهته .
وجوب سقي الدابة المستأجرة وعلفها
الخامس : ذهب جماعة إلى أنه يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، وحينئذ فلو اهمل ضمن ، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية « 3 » والحلي في السرائر « 4 » والمصنف في الارشاد « 5 » والمحققهامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 254 ح 3919 / الوسائل ج 19 ص 147 ح 24336 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 142 ح 24320 .
( 3 ) النهاية ص 446 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 465 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 425 .