تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
الصادق ( ع ) : كان أبي ( ع ) يضمن الصائغ والقصار ما افسدا ، وكان علي بن الحسين ( ص ) يتفضل عليهم « 1 » وقريب منه غيره . وظاهر التفضل ان الضمان ثابت ، ولكن كان بنائه ( ع ) على عدم التضمين والابراء ، ونفس التعبير بالتفضل ظاهر في استحبابه لا لزومه ، وهو وان لم يختص بصورة عدم التهمة الا انه يمكن ان يكون التقييد به ، لما في خبر آخر : كان أبي ( ع ) يتطول عليه إذا كان مأمونا « 2 » فتدبر . وعلى ما ذكرناه فالأولى التعبير باستحباب الابراء وعدم التضمين لا كراهته .

وجوب سقي الدابة المستأجرة وعلفها

الخامس : ذهب جماعة إلى أنه يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، وحينئذ فلو اهمل ضمن ، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية « 3 » والحلي في السرائر « 4 » والمصنف في الارشاد « 5 » والمحقق
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 254 ح 3919 / الوسائل ج 19 ص 147 ح 24336 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 142 ح 24320 . ( 3 ) النهاية ص 446 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 465 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 425 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني