شرح
تدخل على نفسك ؟ فقال ( ع ) : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة ، إلى أن قال : واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظن انك قد نقصته اجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبة عرف ذلك لك ورأى انك قد زدته ونحوه غيره « 1 » .
والصحيح بنفسه ظاهر في الجواز ، نظرا إلى ما ذكره ( ع ) تعليلا للنهي ، مضافا إلى السيرة وعدم الخلاف .
الرابع : قد ذكر في جملة من الكلمات في احكام الإجارة انه يكره ان يضمن الأجير الا مع التهمة ، وقد مر موارد ضمان الأجير وعدم ضمانه ، فإن كان المراد مورد عدم الضمان فالتضمين حرام غير جائز ، وان كان المراد مورد الضمان فلا دليل عليه ، لأنهم استدلوا له بالنصوص « 2 » الناهية عن التضمين مع عدم التهمة ، وقد مر ان مفادتلك النصوص عدم الضمان الا مع التهمة .
نعم ، يمكن ان يقال : بان الأولى عدم التضمين في موارد الاتلاف
التي عرفت ثبوت الضم - ان ، لما روي عن الفقي - ه مرس - - لا ، قال الام - - أم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 104 ب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 148 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان .