تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وخبر يونس عن الإمام الرضا ( ع ) عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال ( ع ) : لا يصلح الا ان يضمنوا « 1 » . وخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس « 2 » . وطائفة ثانية منها تدل على عدم الضمان كذلك ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن الصباغ والقصار ، فقال ( ع ) : ليس يضمنان « 3 » . وطائفة ثالثة منها تدل على الضمان مع الاتلاف ، وعدمه مع التلف ، كخبر بكرابن حبيب عنه ( ع ) : لا يضمن القصار الا ما جنت يده ، وان اتهمته احلفته « 4 » . وطائفة رابعة تدل على التضمين مع التهمة ، وعدمه مع عدمها ، وهي كثيرةكصحيح أبي بصير عنه ( ع ) : لا يضمن الصائغ ، ولا القصار ، ولا الحائك ، الاان يكونوا متهمين « 5 » الحديث . ونحوه غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 243 ح 10 / الوسائل ج 144 ح 24325 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 256 ح 3927 / الوسائل ج 19 ص 142 ح 24322 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 220 ح 46 / الوسائل ج 19 ص 145 ح 24330 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 221 ح 49 / الوسائل ج 19 ص 146 ح 24333 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 257 ح 3928 / الوسائل ج 19 ص 144 ح 24327 . ( 6 ) الوسائل ج 19 ص 141 باب أن الصانع إذا أفسد ماتاعا ضمن .