تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويصح إجارة المشاع ،
شرح
نعم ، لا بدَّ وان يقيد ذلك بما إذا كان التسليط المشار اليه باقيا إلى حين التلف أو الاتلاف ، فلو آجر داره بلا عوض واعتقد صحتها ، ولم يكن راضيا ببقائها تحت يده ولا يستردها لاعتقاد لزومها ، لا اشكال في الضمان في صورة التلف والاتلاف ، لعموم قاعدتي اليد والاتلاف ، وعدم المخصص .

إجارة المشاع

الحادية عشرة : ( ويصح إجارة المشاع ) مطلقا ، استأجره من شريكه أو غيره ، وهو موضع وفاق كما في المسالك « 1 » . وتشهد به عمومات الكتاب والسنة أعم مما دل على امضاء العقود أو خصوص الإجارة ، وعدم القسمة لا يكون مانعا بعد امكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك . نعم ، لا يسلم العين الا باذنه ، ولو أبى رفع امره إلى الحاكم . ولو استأجره بظن كونه مقسوما فتبين الإشاعة ، كان للمستأجر الخيار نظير خيار تبعض الصفقة . وعلى الجملة لا يعتبر في صحة الإجارة وراء الأمور التي قدمناها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 176 .