تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر ،
شرح
باب القضاء ، فان المالك يدعي الزيادة فقوله مخالف للأصل ، فيكون هو مدعيا ووظيفته إقامة البينة ، والقابض منكرا ووظيفته الحلف أو رد الحلف ، وقد حكم في الخبر بأنه يحلف صاحب المال ، أو يرد الحلف على الغاصب المتعدي . ثم إنه على فرض كونه منكرا ، فما معنى جعل إقامة البينة وظيفته مع أن البينة على المدعى ! وأجيب عن ذلك بأجوبة . والحق ان يقال : ان الصحيح يحمل على التعبد ويخصص به القاعدة العامة ، ولعل السر في ذلك ان المفروض في مورد الخبر غصب البغل ، ومن شؤون اخذالغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه ، وان لا يطلب منه بشئ من موازين القضاء ، بل يوجه الخطاب إلى المالك . وعلى ذلك فالأظهر ان القول قول المالك مع يمينه . 5 - لو اختلفا في أن العين المستأجرة بعد انقضاء الأجل هل ردت إلى المالك أم لا ؟ فلا اشكال ( و ) لا خلاف في أن القول ( قول المالك في ) عدم ( رد العين ) ، لأنه منكر للرد والأصل عدمه . ( و ) قد مر أيضا انهما لو اختلفا في ( قدر المستأجر ) القول قول المالك ، لاحظ ما ذكرناه في الفرع الرابع .