تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وشروطها سنتة : العقد
شرح
اللهم الا ان يقال : ان هذه السلطنة وان لم تكن ثابتة للمالك الا ان له اعطائها بالغير ، كما أن عمل الحر ليس ملكا للعامل ويملكه للمستأجر . ولكن يرد عليه : ان ثبوت هذا الحق له بمعنى له ان يعتبر حقا في العين للمستأجر لم يدل عليه دليل ، مع أن المعاملات العرفية اي الإجارة التي يوقعها العرف والعقلاء ليست كذلك ، ولا يخطر ذلك ببالهم . فالأظهر ان الإجارة هي تمليك منفعة أو عمل بعوض كما افاده المشهور . أركان الإجارة

العقد وشرائطه

وحيث إن للإجارة أركانا ، ولكل ركن منها شرائط واحكاما ، فلا بدَّ من البحث في مقامين : الأول : في أركانها ( وشروطها ) ، وأفاد المصنف انها ( ستة ) ، ولكن ستعرف انها أكثر . والكلام في ذلك في مواضع . أحدها : يعتبر فيها ( العقد ) وقد عده المصنف في المقام من