شرح
وإذا تلفت العين بعد مدة الإجارة وقبل قبضها ، فقد يقال بانفساخ الإجارة ، لأنه من قبيل التلف قبل القبض .
وفيه : انه ان كانت الإجارة على المنفعة الموقتة بوقت خاص ، وتلفت العين بعد ذلك الوقت ، فلا وجه للانفساخ ولا البطلان .
اما الثاني فلانه كان بملاك عدم المملوك والفرض وجوده .
واما الأول فلانه بعد تلك المدة لا يكون المستأجر مالكا للمنفعة ، حتى يعود إلى المؤجر بالانفساخ ، ويعود ما بإزائه إلى المستأجر .
ودعوى « 1 » ان مقتضى اطلاق الدليل الدال على حكم التلف قبل القبض الشامل للفرض ، رجوع ما مضى من المنفعة غير المقبوضة ،
مندفعة بان تلك المنفعة لم يعرضها التلف ، وما عرض له التلف لا يكون مملوكا ، فلا موضوع لذلك الدليل .
وان كانت الإجارة واقعة على منفعة العين الخارجية بنحو الكلي في المعين - كمنفعة الدابة في يوم من الأسبوع - وفرض تلفها بعد مضي يوم واحد ، فحيث ان الكلي في المعين يتعين قهرا بتلف ما عدا
فرد منه ، فلا محالة يكون المملوك هو الفرد غيرالتالف ، فيجري فيه ما ذكرناه في سابقه .
هامش
( 1 ) الإجارة للأصفهاني ص 175 .