شرح
وخبر عقبة بن خالد « 1 » كما الحقوا في ذلك الباب الثمن بالمبيع - ان المملوك بالإجارة انما هو المنفعة وهي تدريجية ، فمع تلف العين قبل المدة المضروبة لا منفعة ، فلا شئ حتى يملك بالإجارة .
هذا في التلف الحقيقي ، واما التنزيلي منه فالبطلان أو الانفساخ خلاف القاعدة ينحصر مدركه بالاجماع على الالحاق بالبيع ، ثم إن مقتضى القاعدة هو بطلان الإجارة ، ومقتضى الالحاق بالبيع هو الانفساخ لا البطلان .
ولو تلف العين المستأجرة بعد القبض بلا فصل ، فالظاهر أن حكمه حكم التلف قبل القبض ، فان مرجع تلفها إلى عدم وجود المنفعة في وعائها فلا منفعة ولاقبض ، فهو في الحقيقة من التلف قبل القبض .
وما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » بأنه بمجرد قبض العين يستحق الأجرة ، وان لم يخرج به عن ضمان المعاوضة .
غير تام ، فان القبض الذي به يستحق الأجرة في باب الإجارة قبض المنفعة وقبض العين مقدمة له ، وحيث لا منفعة في ظرفها فلا قبض .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 21 باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 278 .