تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح

اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه

4 - المشهور بين القائلين بصحة الإجارة من الغير ، تقييدها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفائه بنفسه ، ونخبة القول في المقام ان هاهنا صورا : إحداها : ما إذا كانت المنفعة التي يملكها مقيدة بالاستيفاء . ثانيتها : ما لو كانت المنفعة المملكة مطلقة ، ولكن اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه على نحو شرط الفعل . ثالثتها : الصورة ، ولكن الشرط على نحو شرط النتيجة ، وهو كونه محجورا عن جميع التصرفات الا استيفاء المنفعة بنفسه . اما الصورة الأولى ، فعلى فرض معقوليتها لا اشكال في أنه ليس له ان يستأجرها للغير ، إذ لا مملوك له حتى يملكه غيره . ولكن قد يقال بعدم معقوليتها ، نظرا إلى أن منفعة الشئ عبارة عن الحيثية القائمة به لا ما هو قائم بالشخص ، مثلا منفعة الدار ليست سكنى الدار بالمعنى القائم بالساكن ، بل حيثية مسكونية الدار وقابليتها لان يسكن فيها ، وهذه الحيثية لها نحوان من الوجود : أحدهما بالقوة ، بنحو وجود المقبول بوجود القابل . ثانيهما بالفعل ، بفعلية مضايفه القائم بالساكن .