شرح
الثاني من دون اذن المالك كما عن المختلف « 1 » وغاية المراد « 2 » والحواشي « 3 » والمسالك « 4 » ومجمع البرهان « 5 » والمفاتيح « 6 » والرياض « 7 » ، أم ليس له ذلك كما عن النهاية « 8 » والسرائر « 9 » والقوعد « 10 » وجامع المقاصد « 11 » ؟
الظاهر هو الأول ، وذلك لان ذلك لازم الإجارة لفرض توقف استيفاء المنفعة على التسليم ، وبعبارة أخرى ان مقتضى اطلاق الإجارة الأولى من حيث الاستيفاءالذي هو مفروض في المورد ، اطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء ، والى هذا يرجع ما قيل إن الاذن في الشئ اذن في لازمه .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 147 .
( 2 ) غاية المراد ج 2 ص 324 .
( 3 ) حاشية الإرشاد ج 2 ص 324 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 183 .
( 5 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 39 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 110 .
( 7 ) رياض المسائل ج 9 ص 209 .
( 8 ) النهاية ص 445 .
( 9 ) السرائر ج 2 ص 462 .
( 10 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 286 .
( 11 ) جامع المقاصد ج 7 ص 119 .