فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131
وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل ان لم يشترط عليه المباشرة . لكونه عملا ، بل انما هو مقتضى الالتزام الضمني ، ومقتضاه في الفرض التقارن في العمل ؟ وجوه وأقوال ، أظهرها الأخير كما لا يخفى . الاستئجار من المستأجر السادسة : قالوا : ( وللمستأجر ان يؤجر ) العين المستأجرة ( بأكثر ) مما استأجر ، أو بالمساوي ، ( أو أقل ان لم يشترط عليه المباشرة . ) وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات : 1 - لا اشكال في جواز إجارة المستأجر من المؤجر وغيره ، فإنه بالإجارة تملك المنفعة فله ان يملكها بالغير ، وليست الإجارة الا تمليك المنفعة كما مر ، فيشمله عموم ما دل على صحة الإجارة ولزومها ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في الأرض والدابة والسفينة التي يأتي شطر منها في مسألة الإجارة بالأكثر . 2 - انه هل للمستأجر الأول تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر