تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
فان دليل وجوب التسليم ، اما قاعدة السلطنة أو الالتزام الضمني ، وشئنهما لا يقتضي وجوب التسليم بدون المطالبة . اما القاعدة فلان مقتضى سلطنة الانسان على ماله عدم سلطان الغير على الامتناع مع المطالبة ، فإنه المنافي والمزاحم لسلطنته دون عدم التسليم بدون المطالبة . واما استحقاق التسليم بالالتزام الضمني ، فهو لا يقتضي أداء الحق الا عند المطالبة . ثم إنه لا خلاف بينهم في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط ان يكون الاجل معلوما . اما صحة الشرط ، فلانها مقتضى عموم : المسلمون عند شروطهم « 1 » . ودعوى « 2 » انه شرط مخالف للمشروع لوجوب رد المال إلى صاحبه لو طالب ، مندفعة بان هذاوجوب حقي كما يظهر من صحة التأجيل في البيع ، فلا مانع من اشتراطه . واما اعتبار كون الاجل معلوما ، فلانه يلزم من الجهل به الغرر ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 . ( 2 ) أشار في مصباح الفقاهة ج 5 ص 584 إليها .