تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح

حكم تقارن البيع والإجارة

ثالثها : ما إذا تقارن البيع والإجارة ، كما لو باع العين مالكها من شخص ، وآجرها وكيله من شخص آخر ، واتفق وقوعهما في زمان واحد . وفيه وجوه وأقوال : 1 - بطلانهما معا . 2 - صحة البيع وبطلان الإجارة . 3 - بطلانهما معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة ، وصحة البيع بالنسبة إلى تمليك العين ، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري ، وتبقى المنفعة على ملك المالك . 4 - صحتهما معا ، وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري ، والمنفعة إلى المستأجر . واستدل للأول بأنه يقع التزاحم بين البيع والإجارة ، من حيث إن كلا منهما تمليك للمنفعة من شخص غير من يوجب الآخر ملكيتها له ، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا محالة يبطلان معا . وفيه : ان التزاحم بينهما لو كان ، فإنما هو بالإضافة إلى تمليك المنفعة ، فان كانت ملكية المنفعة من اللوازم التي لا تنفك لملكية