شرح
ثم إنه على القول بأنها للمشتري الظاهر ثبوت الخيار للبايع ، اما إذا أوجب ذلك ثبوت الغبن فواضح ، واما ان لم يوجب ذلك فلانه من قبيل خيار الرؤية المشترك بين البايع والمشتري .
بيع العين المستأجرة من المستأجر
ثانيها : ما إذا بيعت العين المستأجرة من المستأجر ، فالمعروف صحة البيع والإجارة ، فعلى المستأجر الأجرة والثمن ، ولم ينقل الخلاف الا عن المصنف في الارشاد « 1 » ، ونسب فخر المحققين ذلك إلى الشيخ أيضا « 2 » ، الا ان بعض الأساطين « 3 » صرح بأنه غير موجود في كتبه . وكيف كان ، فحجة المشهور العمومات . واستدل لما اختاره المصنف ( رحمة الله عليه ) بوجوه : الأول : ما عن مجمع الفائدة « 4 » ، وهو ان البيع كما يكون علة لنقل العين ، كذلك يكون علة لنقل المنفعة .هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 426 .
( 2 ) حكاه في مقابس الأنوار ص 140 .
( 3 ) راجع المصدر السابق .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 91 .