تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
مدة ، أو يقيم المالك البينة لو لم تعرف أنت ولم يعرف هو ، فتكون الصحيحة غير مربوطة بموازين القضاء . والذي يوهن هذا الجواب - وان ذهب إليه جمع منهم السيد الفقيه « 1 » والمحققان الاصفهاني « 2 » والايرواني « 3 » - قوله ( ع ) : فيلزمك ، وقوله : لزمه ، إذ الملزم انما هو حلف من وظيفته بحسب الجعل الإلهي ذلك ، لا حلف كل أحد وان توافق الطرفان عليه ، اللهم الا ان يقال إن الإنسان بحسب الغالب يطمئن بحلف غيره . ثانيها : حمل الصحيح على التعبد وجعله مخصصا للقاعدة العامة ، وهو غير بعيد في نفسه ؛ إذ من شؤون اخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه ، وان لا يطالب منه بشئ من موازين القضاء ، بل يوجه الخطاب إلى المالك . والتزم به « 4 » الشيخ في محكي النهاية « 5 » ، والمفيد في محكي المقنعة « 6 » ، وعن المصنف « 7 » : نسبته إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 150 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 416 . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 102 . ( 4 ) أي بأن القول قول المالك مع يمينه . ( 5 ) النهاية ص 446 . ( 6 ) المقنعة ص 607 . ( 7 ) التحرير ج 4 ص 550 .