تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
الا على المأخوذ دون بدله . واما ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) من أنه لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد اجماعا « 1 » ، فيرد عليه : ان المسألة خلافية ، وقد عرفت ان مقتضى القواعد ان العبرة بيوم الرد ، وقد أفتى بذلك جمع « 2 » ، مع أنه لو سلم قيام الإجماع عليه فليس هو اجماعا تعبديا ، مضافا إلى احتمال الفرق بين العين والنقص . رابعها : رجوعه إلى القيمة وإرادة رد البغلة . وتقريب دلالتها على المختار من أن العبرة بيوم الرد ما ذكرناه في المحتمل الثاني . فتحصل : ان هذه الجملة مضافا إلى انها لا دلالة فيها على أن العبرة بيوم المخالفة ، يمكن دعوى دلالتها على أن الميزان قيمة يوم الأداء . بقي الكلام في الصحيح في جهات ثلاث : الأولى : في الاشكال الذي أوردوه على قوله ( ع ) في جواب قول
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 249 . ( 2 ) نسبه إليهم الماقاني في غاية الآمال ج 2 ص 302 ، ووصفه المحقق النائيني في المنية بأنه قول شاذ ، كتاب المكاسب والبيع ج 1 ص 358 ، ولم نقف عليه في أي من الفتاوى ، إلا على مختار بعض من تأخر عن الشيخ + ، كالمحقق الخراساني في الحاشية ص 40 ، والسيد في الحاشية ج 1 ص 104 والعروة ج 5 ص 65 مسألة 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438 | السيد محمد صادق الروحاني