تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
وفيه : إن عدم تأثر المسبوب بالمعنى المذكور - أي عدم كون السب إهانة المسبوب في نظر العرف - موجب لعدم صدق السب عليه ، فلا يحرم من هذه الجهة ، وعليه فلا يصح جعل ذلك استثناء من حرمة السب إلا بنحو الاستثناء المنقطع ، وأما إذا كان السب موجبا لإهانة المسبوب فهو حرام كان الساب أبا للمسبوب أو سيدا أو معلما له أو غيرهم لإطلاق الأدلة . واستدل للجواز في سب الوالد ولده والمعلم متعلمه والسيد عبده : بأن سب هؤلاء فخر للمسبوب وتأديب له ، وبالسيرة على الجواز في الموارد المذكورة . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن عنواني التأديب والفخر منافيان لعنوان السب ، فإن المأخوذ في حقيقة السب الهتك والإهانة ، فلا يمكن اجتماعهما في مورد واحد . وأما الثاني فلأن ثبوت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) في موارد التهتك والظلم ممنوع . وقد استدل لجواز سب السيد عبده : بفحوى ما دل على جواز ضربه « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 28 ص 52 ح 34196 / قرب الإسناد ص 112 .