تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين أن يكون المخاطب به مؤمنا أو مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، إذ الظاهر منها انه محرم من حيث نفسه لا بعنوان انه إهانةة وهتك للمخاطب كي تختص الحرمة ببعض من تقدم ، بل يمكن أن يقال : إن الإطلاقات تشمل ما إذا كان المقول له من البهائم والحيوانات كما أفاده المحقق التقي ( رحمة الله عليه ) « 1 » . إلى هنا تم الجزء الحادي والعشرون من الطبعة الجديدة الذي كان الرابع عشر من الطبعة القديمة وقد ساهم في اخراج مصادره سماحة الشيخ نعيم نعم والسيد إبراهيم الموسوي ويتلوه الجزء الثاني والعشرون من أول مبحث اخذ الأجرة على الواجبات . والحمد لله أولا وآخرا * * * * *
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 142 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416 | السيد محمد صادق الروحاني