شرح
الوجه السابع : حسن عبد الملك المتقدم « 1 » في مبحث التنجيم ، حيث شكا عن ابتلائه بالنجوم فقال ( ع ) « 2 » : قال : قلت : نعم قال ( ع ) : احرق كتبك . بدعوى إن الأمر للوجوب لا الإرشاد .
وفيه : إن التفصيل بين القضاء وعدمه ، قرينة لحمل الأمر على الارشاد ، وان شئت قلت : انه بمقتضى التفصيل القاطع للشركة يدل على جواز الحفظ مع القضاء .
الوجه الثامن : الإجماع .
وفيه : أولا : أنه غير ثابت ، وأفتى صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) بعدم الحرمة « 3 » .
وثانيا : إن المتيقن منه ما يترتب عليه الاضلال .
وثالثا : انه ليس إجماعا تعبديا ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة .
فتحصل : انه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال من حيث هو ، نعم لو ترتب عليه الاضلال حرم من جهة حرمة اضلال الناس عن الحق .
هامش
( 1 ) تقدم ص 25 - 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 11 ص 370 ح 15041 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 267 ح 2402 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 141 .