شرح
وهو المحكي عن تاج العروس « 1 » وإبراهيم الحربي « 2 » وأبي عبيد « 3 » .
الثانية : هل يعتبر في صدق النجش المواطاة مع البائع ، أم لا ؟
ظاهر كلمات أكثر اللغويين « 4 » - لو لم يكن صريحها - عدم اعتبار ذلك ، وما في كلمات بعضهم من ذكر هذا القيد الظاهر أنه واقع موقع الغالب ، إذ الغالب عدم النجش إلا مع المواطاة مع البائع كما هو واضح .
الثالثة : هل يعتبر في صدقه بالمعنى الأول عدم إرادة الشراء أصلا ، أم يكفي عدم الرغبة في شراء العين ، وإنما يزيد لغرض إيصال النفع إلى البائع أو إظهار الثروة والتمول أو غير ذلك ؟ الظاهر ولا أقل من المتيقن هو الأول .
الرابعة : هل يعتبر في صدقه وقوع البيع على أزيد من القيمة السوقية ، أم يكفي وقوعه على أزيد من ما كان يشتريه لولا النجش ، وان كان بأقل من قيمته السوقية أو بما يساويها ؟
هامش
( 1 ) تاج العروس ج 4 ص 354 .
( 2 ) حكاه عنه في تاج العروس ج 4 ص 354 .
( 3 ) حكاه عنه في تاج العروس ج 4 ص 354 .
( 4 ) كما في مجمع البحرين ج 4 ص 273 .