شرح
وعليه فتحمل الكهانة في قوله انقطعت الكهانة على الكهانة الكاملة أي القسم الأول .
الثاني : الظاهر جواز تسخير الجن للكهانة ، وقد تقدم الكلام فيه في آخر مبحث السحر .
الثالث : تحرم الكهانة وتشهد له جملة من النصوص : كخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : من تكهن اوتكهن له فقد برئ من دين محمد ( ص ) « 1 » . ونحوه غيره ، وقد تقدم بعضها في مبحث التنجيم ، والسحر .
الرابع : يحرم الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله وترتيب الأثر عليه لجملة من النصوص الناهية عن اتيان الكاهن : كخبر الخصال المتقدم ، والصحيح الهيثم الآتي وغيرهما ، فإن الاتيان إلى الكاهن والمجئ إليه كناية عن تصديقه والعمل بقوله .
الخامس : لا يجوز أخذ الأجرة على إخبار لكونه عملا لا يترتب عليه أثر جائز ، ولخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : جعل من السحت أجر الكاهن « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 149 ح 22216 / بحار الأنوار ج 76 ص 210 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 93 ح 22061 / الكافي ج 5 ص 126 ح 2 . وفيه : عن أبي عبد الله * قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .