تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ومن القسم الأول ما جرت به العادة من المبالغة في الأعداد في بعض الموارد ، كأن يقول : قلت : كذا مائة مرة ، أو طلبت منك ذلك ألف مرة ، فإنه لايراد بذلك تفهيم المرات بعددها بل تفهيم التكثير والاهتمام ، وقد تعارف ذلك بين المتحاورين ، فإن كان لم يقل ولم يطلب إلا مرة واحدة كان الكلام كذباً ، وإن قال أو طلب مرات كان صدقاً .

التورية

ثالثها : في أنه هل التورية من الكذب أم لا ؟ قبل بيان ان التورية من الكذب أم لا ، لا بدَّ من تنقيح الكذب موضوعاً ، فإنه وقع الخلاف فيه من جهتين بعد الاتفاق على أن الكذب عدم المطابقة : الأولى : في المطابِق بالكسر ، وأن العبرة بعدم مطابقة المراد أو بعدم مطابقة ظهور الكلام . الثانية : في المطابَق بالفتح ، وان المعتبر عدم مطابقة الكلام للواقع ، أو عدم مطابقته للاعتقاد ، أو عدم مطابقته لهما معاً .