تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
عدم القيام بالحقوق المستحبة التي منها حسن الضيافة نوع من الظلم ، ويكون الخبر دالًا على أن الآية الشريفة تعم كلا الظالمين ، وأنه يجوز للمظلوم اغتياب ظالمه بكل من الظالمين . وفيه : مضافاً إلى ما تقدم من ضعف السند : انه قد مرّ أن الظاهر من الخبر إرادة هتك الضيف وإهانته لا ترك الأولى ، مع أن دعوى أن عدم القيام بالحقوق المستحبة نوع من الظلم كما ترى . فالصحيح ان يستدل للجواز : بأن ترك الأولى ليس سوءًا فلا يدخل ذكره في الغيبة ما تقدم من اعتبار كون المقول نقصاً وعيباً .

ضابط الغيبة الجايزة

وقد ذكر الأصحاب « 1 » موارد عديدة لجواز الغيبة . وتنقيح القول فيها : أن ما ذكره الأصحاب من مستثنيات الغيبة تندرج في واحد من العناوين الأربعة ، أو يتوهم اندراجه فيه : الأول : ما كان خارجاً عنها موضوعاً ، كغيبة المتجاهر بالفسق المتقدم وبعض المستثنيات المذكورة في المكاسب التي ستمرّ عليك « 2 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 160 - 161 - 162 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 342 - 343 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني