شرح
اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له « 1 » .
ولكن يرد على الوجه الأول : مضافا إلى ما تقدم : انه جمع تبرعي لا وجه للمصير إليه .
ويرد على الوجه الثاني : انه ضعيف السند للارسال .
وأما القول السادس : فيدل عليه خبر السكوني المتقدم بالتقريب الذي تقدم .
وما ذكره الأستاذ الأعظم « 2 » من أنه ضعيف السند للنوفلي ، غير تام ، إذ النوفلي عند الإطلاق يراد به الحسين بن يزيد ، لا سيما إذا كان يروي عن السكوني وكان الراوي عنه إبراهيم بن هاشم كما في الخبر ، والحسين مقبول الرواية كما صرح به جمع من أئمة الرجال ، ويؤيده ما في دعاء السجاد ( ع ) يوم الاثنين المتقدم .
فتحصل : أن الأظهر أن كفارتها الاستحلال إن أمكن وإلا فالاستغفار له .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 117 ح 10407 / مصباح الشريعة ص 204 .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 340 ط . ج .