على الوصية ، إذ غير جائز أن يقول : " أن يأتوا باليمين على وجهها " . وقوله تعالى : ( أو
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) يدل أيضا على أن الأول شهادة ، لأنه ذكر الشهادة
واليمين كل واحدة بحقيقة لفظها .
فأما تأويل من تأول قوله : ( أو آخران من غيركم ) : من غير قبيلتكم ، فلا معنى
له ، والآية تدل على خلافه ، لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة
في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) ثم قال : ( أو آخران من غيركم ) يعني
من غير المؤمنين ، ولم يجر للقبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكناية ، ومعلوم أن الكناية إنما
ترجع إما إلى مظهر مذكور في الخطاب أو معلوم بدلالة الحال ، فما لم تكن هنا دلالة
على الحال ترجع الكناية إليها يثبت أنها راجعة إلى من تقدم ذكره في الخطاب من
المؤمنين وصح أن المراد من غير المؤمنين ، فاقتضت الآية جواز شهادة أهل الذمة على
وصية المسلم في السفر .
وقد روي في تأويل الآية عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وشريح وعكرمة
وقتادة وجوه مختلفة ، وأشبهها بمعنى الآية ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود
قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن
محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال :
" خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها
مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم
وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا
لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم ، قال : فنزلت فيهم : ( يا أيها الذين آمنوا
شهادة بينكم ) " . فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بديا لأن الورثة اتهموهما بأخذه ، ثم لما ادعيا
أنهما اشتريا الجام من الميت استحلف الورثة وجعل القول قولهم في إنه لم يبع وأخذوا
الجام . ويشبه أن يكون ما قال أبو موسى في قبول شهادة الذميين على وصية المسلم في
السفر وأن ذلك لم يكن منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، هو هذه القصة التي في حديث
ابن عباس ، وقد روى عكرمة في قصة تميم الداري نحو رواية ابن عباس .
واختلف في بقاء حكم جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر ، فقال
أبو موسى وشريح : " هي ثابتة " ، وقول ابن عباس ومن قال : " أو آخران من غيركم ) : إنه
من غير المسلمين ، يدل على أنهم تأولوا الآية على جواز شهادة أهل الذمة على وصية
المسلم في السفر ، ولا يحفظ عنهم بقاء هذا الحكم أو نسخه . وروي عن زيد بن أسلم
أحكام القرآن — صفحة 614
مساهمون: الجصاص
ص٦١٤