الحرم ، ثم نسخ ذلك من قبل أن الله قد أمن المسلمين حيث كانوا بالإسلام ، وأما
المشركون فقد أمر الله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] ، فصار حظر قتل المشرك الذي تقلد بلحاء شجر الحرم
منسوخا ، والمسلمون قد استغنوا عن ذلك ، فلم يبق له حكم ، وبقي حكم قلائد الهدي
ثابتا .
وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال : حدثنا الحسين بن أبي
الربيع الجرجاني قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن بيان عن الشعبي قال :
لم تنسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) .
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا الحسين بن أبي الربيع قال : أخبرنا عبد الرزاق
قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى : ( لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام )
الآية ، قال : منسوخ ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر
فلم يعرض له أحد ، وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ
لا يصد عن البيت ، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت ، فنسختها قوله
تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] . وروى يزيد بن زريع عن
سعيد عن قتادة في قوله تعالى : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر
الحرام والهدي والقلائد ) [ المائدة : 97 ] : حواجز جعلها الله بين الناس في الجاهلية ،
وكان الرجل إذا لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه ، وكان الرجل لو
جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب ، وكان الرجل إذا لقي الهدي مقلدا
وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه ، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد
قلادة من شعر تمنعه من الناس ، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء شجر
الحرم فمنعت الناس عنه . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن
محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد الله قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ) قال : كان
المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعا ، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن
يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله بعد هذا : ( إنما المشركون
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28 ] ، وقال تعالى : ( ما كان
للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) [ التوبة : 17 ] . وقد روى
إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال : سألت الحسن هل نسخ من المائدة شئ ؟ فقال :
أحكام القرآن — صفحة 379
مساهمون: الجصاص
ص٣٧٩