أبو الحسن الكرخي يأبى هذا التأويل ويقول : لا يصح شرط الضمان لأهل الحرب فيما
ليس بمضمون ، ألا ترى أنا لو شرطنا لهم ضمان الودائع والمضاربات ونحوها لم
يصح ؟ .
واحتج من قال بضمان العارية بما رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " . ولا دلالة
في هذا الحديث أيضا على موضع الخلاف ، لأنه إنما أوجب رد المأخوذ بعينه وليس فيه
ذكر ضمان القيمة عند هلاكه ، ونحن نقول إن عليه رد العارية ، فهذا لا خلاف فيه ولا
تعلق له أيضا بموضع الخلاف ، والله تعالى أعلم بالصواب .
باب ما أمر الله تعالى به من الحكم بالعدل
قال الله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ، وقال تعالى : ( إن
الله يأمر بالعدل والإحسان ) [ النحل : 90 ] ، وقال تعالى : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا
قربى ) [ الأنعام : 152 ] . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا عبد الله بن موسى بن
أبي عثمان قال : حدثنا عبيد بن حباب الحلي قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن
إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال : قال ثابت الأعرج : أخبرني أنس بن مالك
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا
استرحمت رحمت " . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا
عبد الرحمن المقري عن كهمس بن الحسن عن عبد الله الأسلمي قال : شتم رجل ابن
عباس ، فقال له ابن عباس : " إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال : إني لآتي على الآية من
كتاب الله تعالى فلوددت بالله أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم ، وإني لأسمع بالحاكم
من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا ، وإني لأسمع
بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به ومالي من سائمة " . وحدثنا
عبد الباقي قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال :
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال : " إن الله أخذ
على الحكام ثلاثا : أن لا يتبعوا الهوى ، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ، وأن لا يشتروا
بآياته ثمنا قليلا " ثم قرأ : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى ) [ ص : 26 ] الآية ، وقال الله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) إلى قوله تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشوني ولا
تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [ المائدة :
44 ] .
أحكام القرآن — صفحة 263
مساهمون: الجصاص
ص٢٦٣