تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح

لا زكاة في المرهون

الفرع الخامس : لا تجب الزكاة في الرهن على المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم الشيخ ( ره ) « 1 » ، وعنه ( ره ) في موضع آخر من المبسوط « 2 » : ثبوت الزكاة فيه مطلقاً ، وتبعه جمع « 3 » ، وعن الخلاف « 4 » : التفصيل بين تمكن الراهن من الفك فالثاني ، وعدمه فالأول ، وتبعه جمع من المتأخرين « 5 » . أقول : لا ينبغي التوقف في عدم وجوبها في حال عدم التمكن من الفك لما تقدم من اعتبار التمكن والقدرة على الأخذ . إنما الكلام في صورة التمكن من الفك ، فقد استدل للنفي : بعدم صدق التمكن معه وان قدر على الفك الذي تحصل بعده صفة التمكن . وفيه : انه إنما يتجه هذا على مسلك من يرى اعتبار الاستيلاء الفعلي وعدم كفاية مطلق القدرة ، وقد عرفت ضعف المبنى .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 225 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 208 . ( 3 ) لم يتبع الشيخ في القول بوجوب الزكاة مطلقا في الرهن جمع كما في المتن وانما الجمع تبع الشيخ في القول بعدم الوجوب الا صاحب الجامع للشرائع ج 1 ص 131 ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 111 . ( 5 ) الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 230 / البيان الشهيد الأول ص 278 / الشهيد الثاني في شرح الروضة ج 2 ص 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65 | السيد محمد صادق الروحاني